تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم
424
منتقى الأصول
غيره لا نفسه كما عرفت تقريره . إذا تبين ذلك ، فبما ان الظاهر من كلام الكفاية هو عدم انبساط الوجوب وانحلاله كما يشير إليه قوله : ( ويكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل ) ( 1 ) . وان كان هذا خلاف التزام المحقق الأصفهاني ، فإنه يلتزم بانحلال الوجوب وانبساطه ( 2 ) . وعليه ، فان حملنا عبارة الكفاية على ما تقدم وكان الايراد عليه ، كان الايراد مبنائيا لما عرفت من أنه يبتني على القول بانحلال الامر وصاحب الكفاية لا يلتزم به . وإن لم يكن الايراد على صاحب الكفاية . بل كان على المحقق الأصفهاني ، بلحاظ ان المحذور منه نفسه لا مقصود الكفاية ، فهو عجيب جدا ، لأنك عرفت أنه يبتني على الالتزام بداعوية الامر الضمني والمحقق الأصفهاني لا يلتزم بها ، بل إنه يصرح في كلامه بابتناء المحذور على عدم داعوية الامر الضمني ، وذلك لا يفوت السيد الخوئي لاطلاعه على آراء أستاذه الأصفهاني ، وكذلك يكون نحو ايراده المزبور محل العجب منه ، إذ كان المناسب التصدي للمناقشة معه في هذه الجهة ، أعني داعوية الامر الضمني وعدمها ، لا المناقشة معه في أصل المحذور مع اغفال جهة الداعوية بالمرة . وإذا كانت النكتة - التي هي أساس المحذور - هي عدم صلاحية الامر الضمني للداعوية ، فلا بد لنا من تحقيق الحال في هذه الجهة ، والذي يبدو لنا بع التأمل موافقة المحقق الأصفهاني والالتزام بعدم داعوية الامر الضمني . والسر في ذلك : ان الشئ انما يكون داعيا للعمل وباعثا نحوه ، اما لكونه بنفسه أثرا مرغوبا ، فيقصد بالعمل ترتبه عليه . أو لكونه ذا أثر مرغوب ، بحيث يكون تصور .
--> ( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 73 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 2 / 264 - الطبعة الأولى